الشهيد الثاني
248
مسالك الأفهام
النوع الثاني : في مسائل التنازع وهي ست : الأولى : إذا تلف المغصوب ، واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه . وهو قول الأكثر . وقيل : القول قول الغاصب . وهو أشبه . أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه ، مثل أن يقول : ثمن الجارية حبة أو درهم ، لم يقبل .
--> ( 1 ) النهاية : 402 . ( 2 ) المقنعة : 607 .